نقول : أي عموم دل على ذلك ؟ ! أما الآية [1] والأخبار [2] . فالقدر الذي يفهم منها ويتبادر هو الحي . وأما أزيد ، فلا وثوق في دلالتها عليه ، لأن المتبادر منها أن ما أفتى به الفقيه واعتقد أنه حكم شرعي يجوز أخذه منه ما دام هو مفت به ومعتقد ، بل يجب أخذه منه ، ومع ذلك المتبادر منها أن جواز الأخذ ووجوبه إنما هو على من عرف أنه فقيه وحكمه من الشرع ، لا من لم يعرف ذلك ولم يعتقد أنه حاكم الشرع ، فلذا لم يكن فتواه حجة على من لم يعرف ذلك ولم يعتقد ، وكذا الظاهر أن فتواه حجة على من لم يعرف ذلك الحكم من الشرع ، فلذا لم يكن حجة على فقيه آخر . فحيث عرف أن المتبادر منها هو القضية العرفية ، كما هو مسلم عند جميع العلماء في كل ما ماثله من القضايا ، ولذا لو أظهر الفقيه - بعد ما أفتى به - أن ظنه واعتقاده زال وحصل له التوقف لم يكن ظنه السابق - الذي زال - حجة عليه ، فلا يكون حجة على من قلده ، بعد ما اطلع على ما قال من أن اعتقاده زال ، مع أن من هذا القول لا يحصل - غالبا - أزيد من الظن ، فما ظنك بصورة حصول اليقين بأن ظنه زال ، كما عرفت ؟ ! فكيف يكون ظنه السابق داخلا في الآية والأخبار ؟ ! هذا ، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الفقيه والحاكم وأمثالهما هو الحي ، ولذا تمسك أهل السنة بالقياس ، ورده الشيعة بأنه قياس مع الفارق وبسطوا الكلام في ذلك ، فتوهم غير المطلع أن ما بسطوه إنما هو دليلهم ومستندهم وبه حكموا