وبالجملة ، حصل له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريات الدين والمذهب التي ليس فيها تقليد واجتهاد بل المجتهد والمقلد فيها على حد سواء . وحصول البداهة للعامي في جواز تقليد الميت بعد ما اشتهر ما نسب إلى الشيعة اشتهار الشمس ، كما ترى [1] . إذا عرفت ما ذكرنا ، لم يخف عليك أن اللازم على المصنف كان المطالبة بدليل حجية قول المجتهد الحي أيضا أو الإتيان به ، لا المطالبة بدليل عدم حجية قول الميت الذي هو غير المعصوم ، مع أن الأصل عدم حجية [ قول ] كل أحد ، لا حجية قول كل أحد ، حتى أنه يطالب بما يطالب منه . فإن قلت : لعل مراده أن ما دل على حجية قول المجتهد يشمل حيه وميته ، فلم أخرجوا قول الميت ، مع أنه ليس لهم مخصص مبين ؟ ! قلت : مع كون ما ذكرت خلاف ظاهر قوله ! سلمنا ، لكن نقول : كيف يمكن للعامي الاحتجاج بعموم ما دل على جواز التقليد على تقدير تسليم العموم ؟ ، وسيما أن يستدل به على بطلان ما نسب إلى الشيعة وظهر منهم ، ويطمئن به ، ويقلد شرعا ، فإن الآية والأخبار الدالة على ذلك معركة الآراء بين الفقهاء ، ولذا أنكر جواز التقليد جماعة منهم ، والمقرون اتفقوا على عدم الجواز بالنسبة إلى الميت ، مع أن حجية خبر الواحد وظاهر الآية معركة للآراء ، ومع ذلك المراد ماذا ، أيضا معركة ، ومع ذلك ورد في الآيات والأخبار حرمة التقليد وذمه مطلقا [2] .
[1] العبارة : ( وإذا ظهر لك ذلك . . كما ترى ) أثبتناها من ب . [2] الآية : التوبة ( 9 ) : 122 ، الأنبياء ( 21 ) : 7 ، والأخبار : كمال الدين وتمام النعمة : 484 الحديث 2 ، الاحتجاج للطبرسي : 457 ، وسائل الشيعة : 27 / 131 الحديث 33401 و 140 الحديث 33424 .