بالحرمة ، كما يشير إليه كلام المصنف [1] . وأما الإجماع ، فقد نقل الإجماع على منع حجية قول الميت [2] ، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى الشيعة ، وعد من ضروريات دينهم ، كحرمة القياس ، نسبه إلى الشيعة من هو في أعلى درجة الاطلاع [3] ، فلو لم يثبت الإجماع على المنع فكيف تثبت الحجية ؟ ! نعم ، المشهور عند العامة حجية قول الميت أيضا [4] ، قياسا على الحي . بجامع مظنونية الإصابة ، وهذا - مع كونه قياسا - قياس مع الفارق ، لما أشرنا إليه من أن الميت لا ظن له . وربما اعترض بأن المجتهد الغائب يجوز أن يكون رأيه تغير ، فكذا الميت ، ولا يخفى أن هذا الاعتراض في غاية السخافة ، لأن المراد بالاعتراض إن كان قياس الميت بالغائب . . فأولا : إن القياس عندنا حرام ، وقد عرفت أن قول المجتهد من حيث إنه قوله ليس بحجة ، حتى يجوز أن يجعل جامعا ، بل الحجة هو ما دل على اعتباره ، فعلى أي قدر تتم الدلالة نقول به ، وأما الزائد عنه فلا ، لعدم الدليل ، والغائب داخل في الدليل دون الميت . بل لو أعتبر مجرد احتمال تجدد الرأي مانعا ، لم يكد يتحقق قول معتبر للمجتهد ، إلا ما شذ ، وحمل الأدلة والألفاظ على الفروض النادرة كما ترى .