responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 14


بالحرمة ، كما يشير إليه كلام المصنف [1] .
وأما الإجماع ، فقد نقل الإجماع على منع حجية قول الميت [2] ، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى الشيعة ، وعد من ضروريات دينهم ، كحرمة القياس ، نسبه إلى الشيعة من هو في أعلى درجة الاطلاع [3] ، فلو لم يثبت الإجماع على المنع فكيف تثبت الحجية ؟ !
نعم ، المشهور عند العامة حجية قول الميت أيضا [4] ، قياسا على الحي .
بجامع مظنونية الإصابة ، وهذا - مع كونه قياسا - قياس مع الفارق ، لما أشرنا إليه من أن الميت لا ظن له .
وربما اعترض بأن المجتهد الغائب يجوز أن يكون رأيه تغير ، فكذا الميت ، ولا يخفى أن هذا الاعتراض في غاية السخافة ، لأن المراد بالاعتراض إن كان قياس الميت بالغائب . .
فأولا : إن القياس عندنا حرام ، وقد عرفت أن قول المجتهد من حيث إنه قوله ليس بحجة ، حتى يجوز أن يجعل جامعا ، بل الحجة هو ما دل على اعتباره ، فعلى أي قدر تتم الدلالة نقول به ، وأما الزائد عنه فلا ، لعدم الدليل ، والغائب داخل في الدليل دون الميت .
بل لو أعتبر مجرد احتمال تجدد الرأي مانعا ، لم يكد يتحقق قول معتبر للمجتهد ، إلا ما شذ ، وحمل الأدلة والألفاظ على الفروض النادرة كما ترى .



[1] الحق المبين - المطبوع ضمن الأصول الأصلية - : 138 ذيل الخاتمة .
[2] لاحظ ! منية المريد : 167 ، معالم الأصول : 248 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 .
[3] رسائل المحقق الكركي : 3 / 176 ، 2 / 253 ، ولمزيد الاطلاع راجع مطارح الأنظار : 252 و 253 و 280 .
[4] لاحظ ! منية المريد : 167 ، معالم الأصول : 247 .

14

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست