responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 126


زيادة بعد .
وإنما تعرض لذكر الوسط وقيد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق رؤية النهار إلى الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أن النكتة في التعرض لعلها النكتة في تقييد الغنم بالسائمة في قوله ( عليه السلام ) " في الغنم السائمة زكاة " [1] .
على أنا إن سلمنا إمكان الرؤية في أول النهار ، نقول : هي من الفروض النادرة .
فعلى هذا ، يكون الشرط في قوله ( عليه السلام ) : " وإن لم يروا . . إلى آخره " واردا مورد الغالب ، فلا عبرة ، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق ، سيما إذا كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا .
مع أن الصغرى إنما هي إذا كان للمفهوم عموم ، ولا شك في عدم معارضته لعموم المنطوق ، سيما ما أشرنا إليه من القوة الزائدة في المنطوق ، وكذلك الضعف في المفهوم .
مضافا إلى أن الظاهر من قوله : " إذا رأيتم الهلال فأفطروا " وجوب الإفطار غدا ، كما مر تحقيقه .
مع أن المفهوم مفهوم القيد ، فلا عبرة به ، كما هو مسلم .
والمعنى - والله يعلم - : إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من رؤيته حين غيبوبة الشمس وبعدها فأفطروا ، وإن لم تروا كذلك - سواء كان وسطه أو آخره - فلا تفطروا برؤيته من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته ، بل لا بد من الإتمام إلى الليل ، لأن هذه الرؤية ليست داخلة فيها ، بل المراد منها ما هو



[1] عوالي اللآلي : 1 / 399 الحديث 50 ، وفيه : ( في الغنم السائمة الزكاة ) .

126

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست