زيادة بعد . وإنما تعرض لذكر الوسط وقيد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق رؤية النهار إلى الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أن النكتة في التعرض لعلها النكتة في تقييد الغنم بالسائمة في قوله ( عليه السلام ) " في الغنم السائمة زكاة " [1] . على أنا إن سلمنا إمكان الرؤية في أول النهار ، نقول : هي من الفروض النادرة . فعلى هذا ، يكون الشرط في قوله ( عليه السلام ) : " وإن لم يروا . . إلى آخره " واردا مورد الغالب ، فلا عبرة ، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق ، سيما إذا كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا . مع أن الصغرى إنما هي إذا كان للمفهوم عموم ، ولا شك في عدم معارضته لعموم المنطوق ، سيما ما أشرنا إليه من القوة الزائدة في المنطوق ، وكذلك الضعف في المفهوم . مضافا إلى أن الظاهر من قوله : " إذا رأيتم الهلال فأفطروا " وجوب الإفطار غدا ، كما مر تحقيقه . مع أن المفهوم مفهوم القيد ، فلا عبرة به ، كما هو مسلم . والمعنى - والله يعلم - : إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من رؤيته حين غيبوبة الشمس وبعدها فأفطروا ، وإن لم تروا كذلك - سواء كان وسطه أو آخره - فلا تفطروا برؤيته من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته ، بل لا بد من الإتمام إلى الليل ، لأن هذه الرؤية ليست داخلة فيها ، بل المراد منها ما هو
[1] عوالي اللآلي : 1 / 399 الحديث 50 ، وفيه : ( في الغنم السائمة الزكاة ) .