المتعارف ، ويشير إلى ذلك [1] ما ذكرناه في الدليل الثاني [2] ، فلاحظ . والنكتة في عدم التعرض للرؤية أول النهار في هذا الخبر [3] هي النكتة في عدم التعرض لها في سائر الأخبار ، وهي عدم تحقق هذه الصورة ، أو كون تحققها في غاية الشذوذ والندرة ولا عبرة بالنادر في المنطوق ، فما ظنك بالمفهوم ؟ ! والمتعارف في الأخبار عدم التعرض لأمثالها [4] ، كما لا يخفى على المتتبع [5] . الثامن : ما رواه في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " [6] . وجه الدلالة ، أنه ( عليه السلام ) منعه من الصوم مطلقا [7] إلا أن يراه ، والظاهر الرؤية المتعارفة ، لا مطلق الرؤية ، لما عرفت من أن الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، ولأن المعصوم ما فصل بين الليل والزوال [8] ، وأمره بالقضاء إن شهد أهل بلد آخر ، فمع هذين كيف يقول له : " وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " ،
[1] في ألف : ( ويشترط ذلك إلى ) ، وما أثبتناه من ب ، وقد ورد في حاشيتها الملاحظة التالية : ( جعلناه كذلك من عندنا ، وفي النسخة التي عندنا لفظ : ذلك مقدم على لفظ : إلى ، فراجع ) . [2] راجع الصفحة : 1 من هذه الرسالة . [3] في ج : ( في هذين الخبرين ) . [4] في ب ، ج : ( لأمثالهما ) . [5] في ب ، ج : ( على المطلع ) . [6] تهذيب الأحكام : 4 / 178 الحديث 493 ، الاستبصار : 2 / 73 الحديث 224 ، وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13412 . [7] لم ترد ( مطلقا ) في : ب ، ج . [8] في الأصل : ( ما فصل بليل بالزوال ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .