وفطرهم ، أو أنهما داخلان فيها البتة [1] . ولا شك في أنه لا يصير الهلال هلالا ما لم يخرج عن الشعاع ، بل وما لم يصر إلى حد الرؤية ، ولا شك في أن لفظ الهلال في لغة العرب اسم للقدر الخارج من الشعاع من القمر في الليلة الأولى والثانية والثالثة [2] . الخامس : رواية جراح المدائني ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " من رأى هلال شوال بنهار في [ شهر ] رمضان فليتم صيامه " [3] ، والسند منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا . السادس : ما رواه الشيخ عن كتاب علي بن حاتم الثقة الجليل ، بسنده الصحيح إلى محمد بن عيسى ، قال : " كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد [ الهلال ] قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما لرئي [4] قبل الزوال " [5] . قوله ( عليه السلام ) " فإنه إن كان . . إلى آخره " ينادي بأن المراد هلال شوال ، ويؤيده أيضا قوله : " فترى أن نفطر " ، مع أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 252 الأحاديث 13339 و 13341 و 13345 و 13356 و 13359 و 13360 و 13361 و 13365 . [2] لاحظ ! الصحاح للجوهري : 5 / 1851 ، مجمع البحرين : 5 / 499 . [3] تهذيب الأحكام : 4 / 177 الحديث 490 ، الاستبصار : 2 / 73 الحديث 221 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( رئي ) . [5] تهذيب الأحكام : 4 / 177 الحديث 490 ، وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13413 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .