responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 122


واحدة معنيين متفاوتين ؟ ! بل هو أيضا فاسد قطعا ، فتأمل جدا .
الثالث :
الاستصحاب ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " [1] .
الرابع :
قولهم ( عليهم السلام ) في خصوص المقام : " لا يدخل الشك في اليقين " [2] ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " لا يجوز الصوم والإفطار بالتظني " [3] ، وما ذكرت مضمون الأخبار ، ومتنها ليس ببالي .
ومعلوم أن الرؤية قبل الزوال لا تقتضي كون الهلال من الليلة الماضية قطعا ، لأن خروج الشعاع إذا وقع قبل المغرب بمقدار لا يتحقق الرؤية به ليلا جزما ، يرى الهلال من الغد قبل الزوال قطعا ، بل إذا وقع خروج الشعاع عند المغرب أيضا يرى من الغد قبله قطعا ، بل إذا وقع بعد المغرب أيضا بدرجات يرى قبل الزوال قطعا ، كما لا يخفى على المطلع ، ولذا كثيرا ما لا يرى الهلال بلا غيم ولا غبار ولا شبهة ، ومع ذلك يرى من الغد قبل الزوال .
والقطع حاصل بأنه تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس والحج ، وورد في غير واحد من الأخبار أن المراد من * ( مواقيت للناس ) * [4] المواقيت لصومهم



[1] تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 ، وفيهما : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر ) .
[2] تهذيب الأحكام : 4 / 159 الحديث 17 ، وسائل الشيعة : 10 / 255 الحديث 13351 ، وفيهما : ( اليقين لا يدخل فيه الشك ) .
[3] الكافي : 4 / 177 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 76 الحديث 334 ، تهذيب الأحكام : 4 / 156 الحديث 433 ، وسائل الشيعة : 10 / 252 الحديث 13340 ، وفيها : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني . . ) .
[4] البقرة ( 2 ) : 189 .

122

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست