responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 388)


سلمنا ، لكنه ليس من الأفراد المتبادرة من الإطلاق ، فإن الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد النية من أول اليوم .
وأيضا ، الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد صوم اليوم ، لا صوم بعض اليوم ، فظاهر هذه الأخبار أن وجوب الصوم مشروط بتحقق الرؤية قبله ، حتى يقع بعدها ، لا تحقق الرؤية في الأثناء أيضا ووقع بعض الصوم قبل الرؤية .
وأيضا ، كلمة " الفاء " تفيد التعقيب ، والأمر يكون بالصوم بعد الرؤية ، بل ظاهرها الأمر بالصوم غدا بعد رؤية الهلال ، لا الصوم حين الرؤية وبعدها بلا فصل ، كما لا يخفى على المتأمل .
فكذلك الأمر بالإفطار ، بقرينة السياق ، ولعدم القول بالفصل . فالظاهر منها : إذا رأيتم الهلال فصوموا غدا مطلقا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا غدا مطلقا ، وهذا هو المنساق إلى الأذهان .
ولو لم ترد الرواية المتضمنة لكون الرؤية قبل الزوال لليلة الماضية وبعده لليلة المستقبلة ، لما كان الخصم يفهم من الروايات المتواترة سوى الذي ذكرناه ، من دون تأمل وتزلزل ، كما لا يخفى ، وليس هذا إلا من جهة الدلالة ، كما أنه يحكم بعدم الفرق بين قبل العصر وبعده وقبل المغرب وبعده . . إلى غير ذلك .
بل قال جدي العلامة المجلسي ( رحمه الله ) : إن دلالتها على ما ذكرنا قطعي [1] ، ولا يخلو عن وجاهة ، لأن حمل المتواترة على خصوص ما قبل الزوال فاسد قطعا ، وإرادة ما بعده فيها قطعية ، والصوم والإفطار لهذه يكون من الغد قطعا ، بالضرورة من الدين ، فأمر الشارع لأصل هذه الرؤية يكون بالصوم غدا والفطر غدا ، ويكون هذا المتبادر ، وهو الظاهر ، وهو المراد ، فكيف يفهم من عبارة



[1] لم نعثر في مظانه .

121

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست