responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120


الثاني :
الأخبار المتواترة ، حيث أمروا فيها بالصوم بالرؤية [1] مطلقا ، أعم من أن يكون قبل الزوال أو بعده ، وأمروا بالإفطار بالرؤية كذلك ، من غير تفصيل بين قبل الزوال وبعده ، كما يقول به الخصم [2] .
وبالجملة ، التفصيل المذكور خلاف ظاهر تلك الأخبار المتواترة ، فإن الظاهر منها أن الصوم للرؤية على نهج واحد [3] لا تفصيل فيه ، وكذلك الفطر ، فالظاهر كونها بنسق واحد .
وتخصيصها بالرؤية قبل الزوال فاسد قطعا ، بل القطع حاصل بدخول الرؤية بعد الزوال فيها ، بل في كثير منها الأمر بإنشاء الصوم بعد تحقق الرؤية .
بل من المسلمات أن المطلق منصرف إلى الشائع ، والشائع وقوع الاستهلال بعد الزوال ، والغالب الرؤية ذلك الوقت ، فتعين أن يكون المراد الصوم غدا والفطر غدا مشروطين بالرؤية المتعارفة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
مع أن الصوم حقيقة في الكف المعهود من ابتداء الفجر إلى الغروب ، وظاهر في ذلك .
فالأمر بإنشاء الصوم بعد الرؤية في غاية الظهور في أن المراد غدا .
وامتداد وقت نية الصوم إلى الزوال في بعض الأحوال لا يقتضي وجود صوم بعض اليوم ، بل الإجماع والأخبار ظاهران في كون المكلف صائما في مجموع اليوم لا في بعضه ، والمعصوم ( عليه السلام ) أمر في تلك الأخبار بنفس الصوم لا بإيجاد نيته [4] .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 278 الباب من أبواب أحكام شهر رمضان .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 287 .
[3] في ألف : ( على أنه واحد ) .
[4] في الأصل : ( لا بإيجاد نفيه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

120

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست