ومن أدلته ، ما رواه الكليني أن الصادق ( عليه السلام ) أكل دجاجة مملوءة خبيصا [1] . في " القاموس " : ( الخبيص : المعمول من التمر والسمن ) [2] . وجه الدلالة ، أن ذلك يستلزم نشر الحلاوة في الدجاجة وما فيها مع مس النار . وفيه ، أن محل النزاع ليس إلا العصير الذي غلا فصار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، لا مجرد مس النار . فإن قلت : العلة هو مس النار . قلت : قياس حرام فاسد عند القائل به ، لعدم ظهور كون العلة ذلك ، سيما على رأيكم من أن حرمة الغالي قبل ذهاب الثلثين بعيد محض ، وأما ما ظهر من القدماء والأخبار أن العلة هي التشبث بالسكر ، وغير خفي أنه لا يتشبث إلا إذا كان مائعا ، كما هو الحال في أخذ الخمور ، بل في صورة الميعان أيضا إذا غلا وطبخ منضما إلى غيره مثل الأرز ، والطحن غير ظاهر تشبثه به وصيرورته حراما . روى ابن إدريس ( رحمه الله ) في آخر " السرائر " عن محمد بن علي بن عيسى أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) : " عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل [3] فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه [ ويبقى ثلثه ] ، وأن الذي يجعل من العصير في القدر [4] بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في
[1] الكافي : 6 / 321 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 25 / 73 الحديث 31217 . [2] قاموس المحيط : 2 / 311 . [3] في السرائر : ( وربما جعل ) ، وما في المتن موافق لما في وسائل الشيعة . [4] كذا ، وفي المصدر : ( الذي يجعل في القدر من العصير ) .