مضافا إلى أنه يمكن الحمل على عدم تحقق غليان أصلا بأنه كان المعهود في الأشربة المسكرة المعمولة عند العامة ذلك ، وما ورد من أن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ لا يعلم منه ، إذ لعل الأشربة اصطلاح أمر مغاير للنبيذ . أو يكون السؤال : هل يصلح طبخهما للنبيذ إن اختير ذلك ؟ لا أنه الشائع المعهود . وبالجملة ، حكاية الغليان الذي يكون قبل ذهاب الثلثين غير مذكورة في الرواية أصلا ، فالاستدلال مبني على ادعاء كون ذلك شائعا أو فردا من الشائع لا أقل ، ومن أين ثبت حتى يصح الاستدلال ؟ ! وعلى تقدير الثبوت يمكن الحمل على غيره ، لما عرفت من أنه لا بد من توجيه . وأيضا ، إطلاق قوله : من قبل أن يسكر ، مما يرجع إلى العموم ، لو لم يكن قيد ( وهو حلال ) منضما به ، فلعله قيد مقدم فتدبر . نظيره ما ورد في بيع العصير قبل أن يغلي إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس [1] ، كما ذكرنا ، فإن جعلت المراد من الخمر العصير الغالي فالأمر فيما نحن فيه كذلك ، وإن جعلته الخمر المعهود المتعارف وقوله : " وهو حلال " قيدا فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك . ومن أدلته ، ما ورد من أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حرم من الأشربة كل مسكر [2] . وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند المعظم . سلمنا ، لكن لا عموم للمفهوم ، سيما مثل هذا المفهوم . سلمنا ، لكن ليس بحيث تعارض أدلتنا .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 380 الحديث 32178 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 326 الحديث 32030 .