responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 115


ذلك ، فكتب [ بخطه ] : لا بأس به " [1] .
والحديث صحيح ، والدلالة واضحة ، ولم يظهر من الفقهاء ولا الأخبار حرمة الممزوج في العصير العنبي فضلا عما نحن فيه . نعم ، الظاهر أن الضميمة لو كانت مثل العسل والدبس لا ينفع .
ومما ذكر [ ظهر ] أن فتوى العلامة في جواب مسائل السيد مهنا محض الحق ، ليس فيه تعسف أصلا ، ومدعي [2] عدم الفرق بين المنضم وغيره هو المتعسف .
ومما ذكر ظهر الجواب عن استدلال الشهيد ( رحمه الله ) لأن [3] الصادق ( عليه السلام ) كان يعجبه الزبيبة [4] ، مضافا إلى عدم معلومية الكيفية مطلقا .
فما ذكره هذا الفاضل من أن أهل الحجاز وغيرهم يستعملون المطبوخات المائعة .
أقول : استعمالهم غالبا لا شك فيه ، لكن المستعمل كذلك هو المنضم مع الغير لا الخالص .
سلمنا ، لكن كون ذلك دليلا على الحلية من أين ؟ !
أما العامة ، فحالهم ظاهر .
وأما الخاصة ، فبعد تسليم ذلك فإنما هو من فتاوي فقهائنا المتأخرين .
على أن الكلام إنما هو في معرفة الزبيبة ، إذ غير معلوم [ أنها ] من المائع ،



[1] السرائر : 3 / 584 ، وسائل الشيعة : 25 / 288 الحديث 31928 ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
[2] في النسخ : ( ويدعي ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] كذا ، والظاهر أن المراد : ( بأن ) .
[4] لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 197 .

115

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست