انفاد ولعنة أولا ، فالإعانة في الإثم حرام ، وهم ( عليهم السلام ) كانوا يضايقون عما زاد مكثه عن يوم من جهة خوف السكر ، وقد قلنا محتمل السكر بما عرف . وقد عرف أيضا أنهم حرموا ما لم يعلم هل ذهب ثلثاه أم لا من الأشربة في أخبار صحيحة واضحة السند والدلالة ، مفتى بمضمونها معمول بها ، والدفع قبل السكر لعلة ممدوحة ، مثل غسل الرجلين موضع مسح الخفين . مع احتمال كون المراد من السكر ما يشمل ما نحن فيه ، على حسب ما مر مشروحا من الأخبار ، وكلام الفقهاء وحال الرواة ، فما هو جوابكم هناك فهو الجواب هاهنا . هذا ، مضافا إلى أن صنعة تلك الأشربة غير معروفة ، فلعله يتحقق فيها ذهاب الثلثين والسكر بعد ذلك ، كما وقع التصريح بذلك في خبر شراب الميبة [1] ، وقد ظهر في أي أدلتنا [2] أن غير شراب الميبة أيضا كذلك ، فلاحظ . على أنا نقول : الأشربة شاملة لشراب العنب ، فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا ، إلا أن يدعى أن الظاهر من لفظ الشراب انصرافه إلى غير العنبي ، فعلى هذا يلزمه الحكم بحرمة التمري والزبيبي عند عدم ذهاب الثلثين بالغليان ، لأن الأخبار الدالة على أنه [ غير العنبي ] على تقدير الشمول للعنبي أيضا يلزمكم هذا القول ، كما ذكرنا في طي [ كلامنا ] . فإن قلت : خرج ذلك بالدليل وبقي الباقي . قلت : هذا أيضا مشترك ، لما مر من الأدلة ، ولا يجب أن يكون المخرج هو الإجماع ، مع أن التوجيه غير منحصر في ذلك ، إذ قد عرفت الحال .
[1] في النسخ : ( شراب الميتة ) ، والصحيح ما أثبتناه . لاحظ : وسائل الشيعة : 25 / 367 الحديث 32140 . [2] كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد : ( في طي أدلتنا ) .