حرام ، وغرضه ( صلى الله عليه وآله ) من السؤال عن الوصف استعلام أن مسؤولهم هل هو من الحرام أو الحلال ، فلما عرف أنه من الحرام قال : " أيسكر ؟ قالوا : نعم ، فقال : حرام . ومما ينادي إلى ما ذكرنا ، إتيانه بكلمة " فاء " بعد همزة الاستفهام ، حيث قال : " أفيسكر ؟ " ، ولم يقل : أيسكر ؟ ، فتدبر ! . وقوله : ( مع أن المقام . . إلى آخره ) [1] . فيه ، أنهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر ، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر ، فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال . ومن جملة أدلته ، رواية مولى جرير بن يزيد أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) [2] : " إني أصنع الأشربة من العسل وغيره ، فإنهم يكلفوني صنعها [3] ، فأصنعها لهم ؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا " [4] . وفيه - بعد أن حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا - أن الضمير في " إنهم " و " يكلفوني " راجع إلى العامة ، كما لا يخفى على المدرك في الحديث ، وظاهر أنهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر ، ولهذا سأل المعصوم ( عليه السلام ) أنه هل يصنعها لهم أم لا . ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) : " إدفعها . . . قبل أن تصير مسكرا " ، فالمقام مقام
[1] هذا من قول الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ورسالته غير متوفرة لدينا . [2] كذا ، وفي تهذيب الأحكام : ( عن مولى حر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . ) ، وفي وسائل الشيعة : ( عن مولى جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . . ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( صنعتها ) . [4] تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 .