responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 388)


حرام ، وغرضه ( صلى الله عليه وآله ) من السؤال عن الوصف استعلام أن مسؤولهم هل هو من الحرام أو الحلال ، فلما عرف أنه من الحرام قال : " أيسكر ؟ قالوا : نعم ، فقال :
حرام .
ومما ينادي إلى ما ذكرنا ، إتيانه بكلمة " فاء " بعد همزة الاستفهام ، حيث قال : " أفيسكر ؟ " ، ولم يقل : أيسكر ؟ ، فتدبر ! .
وقوله : ( مع أن المقام . . إلى آخره ) [1] .
فيه ، أنهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر ، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر ، فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال .
ومن جملة أدلته ، رواية مولى جرير بن يزيد أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) [2] : " إني أصنع الأشربة من العسل وغيره ، فإنهم يكلفوني صنعها [3] ، فأصنعها لهم ؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا " [4] .
وفيه - بعد أن حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا - أن الضمير في " إنهم " و " يكلفوني " راجع إلى العامة ، كما لا يخفى على المدرك في الحديث ، وظاهر أنهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر ، ولهذا سأل المعصوم ( عليه السلام ) أنه هل يصنعها لهم أم لا .
ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) : " إدفعها . . . قبل أن تصير مسكرا " ، فالمقام مقام



[1] هذا من قول الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ورسالته غير متوفرة لدينا .
[2] كذا ، وفي تهذيب الأحكام : ( عن مولى حر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . ) ، وفي وسائل الشيعة : ( عن مولى جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . . ) .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( صنعتها ) .
[4] تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 .

111

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست