responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110


حسب ما مر - أن السائل وإن كان سأل عن المطبوخ إلا أنه بعد كان مشغولا في تتمة الوصف ، ما كان له أن يبادر بالجواب ، لأن الطبخ ربما يومئ إلى كمال طبخ .
ثم إن السائل لما قال : يلقى عليه من العكر ويهدر ويغلى ويسكن على عكره ، فهم أن سؤالهم عن المسكر ، كما فهم سائر الأئمة ( عليهم السلام ) في أحاديث كثيرة من هذه العبارات ذلك ، ولذا بادروا بالحكم بالحرمة من دون تأمل ولا استفصال .
فلعل استفهامه ( صلى الله عليه وآله ) استفهام تقريري ، يومئ إلى ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " قد أكثرت علي " ، إذ أنه لا إكثار في مقام التوصيف ، لتوقفه على إتمام الصفات ، بل مراده ( صلى الله عليه وآله ) أن من العبارات الأخيرة ظهر أن ما ذكرت مسكر فهلا ذكرت أولا بأنه مسكر واستغنيت بهذا [ عن ] التطويل [1] ؟ ويمكن أن يكون سؤاله ( صلى الله عليه وآله ) من جهة أن العبارة وإن كان ظاهرا إلا أن التصريح أولى ، ويمكن أن يكون العبارة غير ظاهرة لكن لما كانت موهمة لذلك سأل [2] .
على أنه قد ذكر العامة عن الرسول حكاية عدم شرب [ ما مسته ] نار أو [ طال ] مكثه [3] ، وقد أشرنا إلى نبيذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وكان العباس أيضا في سقاية زمزم ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، كل ذلك قد أشير إليها ، فرسول الله أولى بالمعرفة ، بل الظاهر أن فعل العباس بأمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
وبالجملة ، لعله لا خفاء في أنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يعرف أن النبيذ منه حلال ومنه



[1] في النسخ الخطية : ( أن ما ذكرت مسكر مهلا ذكرت أولا بأنه مسكر واستغلب بهذا التطويل ) ، والظاهر أن ما يريده المصنف هو ما ذكرناه .
[2] في النسخ : ( لذلك سبيل ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .
[3] لاحظ ! سنن النسائي : 8 / 331 باب الوضوء مما مست النار .

110

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست