طبق السابق [1] . قال ( رحمه الله ) : هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسه النار ، لاشتمالها على استفصال ، وقصر التحريم فيها على المسكر ، مع أن المقام يقتضي شدة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال . انتهى [2] . قلت : إنه ( رحمه الله ) اعترض على رواية عمار بأنه فطحي ، مع أن الرواية موثقة ، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته [3] ، ويرى الأمر كذلك ، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وعملوا بروايته ، بل ورجحوا على روايات غيره ، بل وربما كانت صحيحة ، ومع ذلك استدل بمثل هذه الرواية مع كونها في غاية الضعف . مضافا إلى أن هذه الحكاية على ما نقله العامة [4] وذكره مشايخنا في القدماء من مثل المرتضى ( رحمه الله ) [5] ، وكذا المتأخرين من قبيل ابن الجمهور [6] إنما هي في شراب الذرة ، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن [7] من كون شرابهم من الذرة ، لأنها الغالب التحقق ، فلعل أن أحدا من الرواة توهم ذلك موضع هذا . وفيه [8] - مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على
[1] لاحظ ! الكافي : 6 / 417 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 25 / 355 الحديث 32113 . [2] رسالة الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني . . غير متوفرة لدينا . [3] لم نعثر في كتب الشيخ على نقل إجماع الشيعة على العمل بروايته ، نعم ، قال في عدة الأصول : 1 / 381 ما نصه : ( فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية ، مثل : عبد الله بن بكير وغيره ) ، وبهذا وشبهه استدل العلماء على وثاقة عمار وغيره من الفطحية . . [4] صحيح مسلم بشرح النووي : 13 / 171 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 292 . [5] الانتصار : 198 . [6] عوالي اللآلي : 1 / 316 الحديثان 40 و 42 . [7] في النسخ الخطية : ( حال التمر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [8] في النسخ الخطية : ( ومع ) بدلا من ( وفيه ) ، ولكنا قدرنا أن الأنسب بالعبارة هو ما ذكرناه .