وإن قلت : في أحد الخبرين في آخره : " إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان " [1] . قلت : إنه يستدل بهذه الأخبار على انحصار إطلاق العصير في العنب ، فما ذكرت [2] يصير دورا واضحا ، مع أن في كونه قرينة أيضا تأملا [3] ، فتأمل . فإن قلت : صرح في منازعة آدم ( عليه السلام ) بلفظ العنب ، فهو قرينة . قلت : ما في نزاع آدم يصير قرينة لما في نزاع نوح ، ولا يصير قرينة لما في نزاع نفسه وحواء ، كما ورد في رواية إبراهيم [4] مما ذكره بحكم واضح ، كما لا يخفى . ومن أدلته ، أنهم ( عليهم السلام ) قالوا : " كل مسكر حرام " جوابا لمن سأل عن حكم النبيذ [5] ، زعما منه أن النبيذ هو مجرد ماء التمر فيخصص الحرمة بالتمر ، وقد عرفت ما فيه . ومنها ، رواية يزيد بن خليفة أن غلامه كان يشرب النبيذ ويشرب بمشاركته ، فقال له ( عليه السلام ) : " أنظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : كل مسكر حرام ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام " [6] . وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن الاستدلال مبني أيضا على ذلك الزعم ، وقد عرفت فساده ، مع أن في المقام قرينة على أن الذي كانوا يشربونه في تداعيهم هو المسكر المعهود ، لأنه هو الذي يشرب في مقام العيش والسرور ،
[1] الكافي : 6 / 394 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 25 / 284 الحديث 31916 . [2] في النسخ : ( مما ذكرت ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] في النسخ الخطية : ( سبالا ) ، فقدرنا أنها كما في المتن . [4] الكافي : 6 / 393 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 283 الحديث 31915 . [5] لاحظ ! الكافي : 6 / 408 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 25 / 336 الحديث 32062 . [6] الكافي : 6 / 411 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 25 / 340 الحديث 32070 .