الحامضة وكل حموضة وإن كان أدنى حموضة ، يحترز المريض البتة من العنب والرطب ، وغيرهما من الثمرات الحلوة ، والطبيخات والنقيعات والأشربة ، وغير ذلك إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء ، وإن كان أدنى حموضة ، وإن لم يصدق عليها أنها خل ولا يصدق عليها أنها حامضة ، من كون حموضتها في غاية الضعف ، والحلاوة وغيرها في غاية القوة ، اللهم إلا أن يقول الطبيب : إن الحلاوة تجر ضد الحموضة فلا بأس بالشرب ، فلو صرح بعدم الجر وبقاء الضرر فلا شك أنه يحترز مثله ولا يلاحظ الصدق العرفي . وغير خفي على المطلع بالأخبار والتشديدات والمضايقات الشرعية بالنسبة إلى السكر - على حسب ما نبهنا عليه - أن السكر بأي درجة يكون لا يجبره شئ . هذا ، مضافا إلى أنه ما وجدنا من جرب جميع الأمزجة فوجد أنه لا يحدث في مزاج من الأمزجة درجة ضعيفة من السكر ولو بالإفراط من الشرب ، بل ما الكل المنجر في الجملة يتغير الدراكة ، فلا عجب من أن يكون بإفراط الشرب هنا يتغير الدراكة ، ويكون هذا من باب النشو والخمار ، والأول من باب التجار . والحاصل ، أن بعد صدور ما صدر من الشارع والفقهاء القدماء ورواة الأحاديث على التفصيل الذي نبهنا [ عليه ] لا وجه لدعوى الضرورة ، سيما مع عدم تجربة الأمزجة ، وكون السكر متفاوت الدرجة ، وغير ذلك . مع أن ما ذكرنا محتمل ، وإن لم يثبت ، فلا وجه لادعاء الضرورة وإثبات اللغة بذلك ، والطعن في الأخبار وكلام القدماء ، والإعراض عنها بالنسبة إلى ما صدر في العصير العنبي ، لأنه غير قابل للتوجيه ، كما لا يخفى على المنصف .