responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 86


ولذلك حكم صاحب مجمع الرجال بكون السند المذكور موثقاً .
وقال ملا مراد التفرشي قدس سره في تعليقاته على مشيخة التهذيب : وظني أن من تحقق كونه من أهل المعرفة ولم يقدح فيه أحد وأكثر العلماء الرواية عنه يظن صدقه في الرواية ظناً غالبا ، وأنه لا يكذب على الأئمة عليهم السّلام ، وهذا القدر كاف في وجوب العمل بروايته ، ولا يحتاج إلى أن يظن عدالته ، بل يكفى أن لا يظن فسقه ، لاستلزامه ظن وجوب التثبت في خبره .
لا يقال فحينئذ يشك في عدم فسقه ، وهو شرط العمل بقوله ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .
لأنا نقول : المستفاد من الآية الشريفة أن الفسق شرط التثبت والتوقف في العمل ، وعدم الشرط لا يجب أن يكون شرطاً لعدم المشروط وان فرضنا استلزامه له .
ثم ان شرط وجوب التثبت حقيقة هو اعتقاد الفسق دون الفسق في نفس الأمر أو احتماله ، فإذا ارتفع اعتقاد الفسق لم يبق سبب لوجوب التثبت بالأصل ، والمقتضي لوجوب العمل به متحقق ، وهو صدقه المستلزم للظن بالحكم . إلى هنا كلامه .
وفيه نظر فصلناه في رسالة عدلية لنا فليطلب من هناك .
قال يونس بن يعقوب : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم [1] .
أي : ما عملنا معكم بالعدل ان كلفناكم ذلك ، أي : إعطاء حقنا إيانا اليوم الذي أنتم في التقية وأيدي الظلمة .



[1] تهذيب الاحكام 4 / 138 ، ح 11 ، من لا يحضره الفقيه 2 / 44 .

86

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست