responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 87


فإنه يدل على اختصاص التحليل بهذه الأزمان والأيام ، إذ لو كان تحليله لهم على الدوام لزم منه لغوية تقييده بقوله « اليوم » وانما أسقط تكليف ذلك عنهم في ذلك اليوم ، لأن هؤلاء الظلمة كانوا يأخذون منهم الخمس والزكاة قهراً .
كما يدل عليه ما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم [1] .
فلو كلفوا عليهم السّلام إياهم مرة أخرى بالزكاة والخمس كان ذلك على خلاف العدل والانصاف ، فحسبوا لهم ذلك من خمسهم وزكاتهم ترحماً عليهم ، ولان ذلك كان بمنزلة أخذ مال الغير عنهم بالجبر بل نفسه ، فكان محسوباً عنهم .
وعلى هذا فهذا الحديث بمفهومه يدل على وجوب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب في زماننا هذا ، كما يظهر عند التأمل .
وأقوى منه رواية الريان بن الصلت الثقة من أصحاب الرضا والهادي عليهما السّلام قال : كتبت إلى أبي محمد - والمراد به هنا الحسن بن علي الزكي العسكري عليهما السلام - ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي [2] وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى [3] .
فلو لم تكن الإباحة مقصورة على زمان المبيح بل كانت مقيدة بالدوام لما وجب عليه فيه الخمس ، وقد أباحه له قبل من له الولاية في الإباحة ، لأن إباحته له مع وجوبه عليه متنافيان متناقضان .



[1] من لا يحضره الفقيه 2 / 43 ، برقم : 1656 .
[2] البردي نبات معروف يقال له بالفارسية پيزر « منه » .
[3] تهذيب الاحكام 4 / 139 ، ح 16 .

87

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست