responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 56


قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً [1] .
وهي مردودة بالإرسال وغيره .
وما روى فيه أيضاً في صحيحة علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال لي : يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين [2] .
ولكنها ليست بصريحة في جواز النظر إلى وجهها وقائله للتأويل على تقديرها وقد مر تأويل نظائرها ، فتذكر .
وما روى فيه أيضاً عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت ، والأخر مانع ، فقالا لرجل ورسول الله صلَّى الله عليه وآله يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليكم [3] بابنة غيلان الثقفية ، فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح .
فقال النبي صلَّى الله عليه وآله : لا أريكما من أولي الإربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله فغرب بهما إلى مكان يقال له : العرايا وكانا يتسوقان في كل جمعة [4] .
وقيل : يحتمل جواز تكرار النظر للعموم لو لا خلاف الإجماع للصدق عرفاً فتأمل ، وعندي الاجتناب مطلقاً أولى وأحوط إلا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن اللاتي بلغن أسناناً آيسن من الجماع وآيس الناس أيضاً عنهن ، بمعنى أن لا يكون لهم مطمعاً ولا يكون لهن مطمعاً أيضاً عادة وعرفاً .



[1] فروع الكافي 5 / 365 ، ح 5 .
[2] فروع الكافي 5 / 542 ، ح 6 .
[3] في الكافي : فعليك .
[4] فروع الكافي 5 / 523 - 524 .

56

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست