responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 55


الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به قال : جعلت فداك وجدت أحد الخبرين موافقاً للعامة والأخر مخالفاً لها بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : يؤخذ بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد . قلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال :
ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر [1] .
ولا شك أن ميل هؤلاء العامة إلى جواز النظر إلى وجه الأجنبية أشد منه إلى عدمه . فهذا وجه يمكن أن يجمع بين الاخبار الواردة في هذا الباب .
على أنا نقول : على تقدير التنزل وتسليم صحة بعض الاخبار الدالة على جواز النظر وعدم كونه وارداً مورد التقية ، نقول : فالأمر دائر بين الإباحة والحرمة ، لتعارض الاخبار بعضها بعضاً ، فيرجح جانب الحرمة احتياطاً وخروجاً عن عهدة التكليف يقيناً ، وذلك ظاهر ومبين في محله .
وقد ورد عنهم عليهم السّلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [2] . وليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط . وأمثال ذلك لا يحصى ، وقد أجمع العلماء كلهم على أنه طريق منج ، ووافق العقل على ذلك أيضاً .
وأيضاً يحتمل أن يكون المراد بجواز النظر في هذه الاخبار النظر الأول لا التكرار ، كما قال به بعض الأخيار ، ويدل عليه أيضاً بعض الاخبار ، وقد مر الإشارة إليهما جميعاً .
وقيل : لا يحرم النظر إلى الوجه وغيره إلا مع اللذة أو الفتنة أو الريبة ، ويدل عليه ما في الكافي في مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟



[1] تهذيب الأحكام 6 / 302 - 303 .
[2] عوالي اللئالي 1 / 394 و 3 / 330 .

55

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست