نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 542
ولذلك قال الشهيد في عبارته السابقة : وهو القول الثاني من القولين ، مع أنه كان أولا على منهاج من تقدمه ، ثم عدل عنها لما عرض له من الشك ، ولذلك قال في شرحه على اللمعة : ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ولا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة . وبالجملة ليس اجتهاده هذا حجة شرعية ، مع ما عرفت من حال الاخبار ، ولذلك عدل جم غفير وجمع كثير ممن تأخر عنه عن قوله هذا ، فمال بعضهم إلى الحرمة ، وبعضهم [1] إلى التخيير ، وبقي بعض آخر متردداً في تيه الحيرة مذبذباً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فهذا سيدنا الفاضل الداماد يقول في جواب من استفتاه في أمر صلاة الجمعة : فاعلمن أن ما إليه يؤول قويم السبيل ، وعليه تدور رحى التعويل ، هو أن فريضة الجمعة في زمننا هذا ، وهو زمان غيبة مولانا الإمام القائم بالأمر الحاكم بالقسط عليه السلام أفضل الواجبين على التخيير مع وجود من له النيابة العامة ، وهو المجتهد ، أعني : الفقيه المأمون المستجمع لعلوم الاجتهاد وشرائط الافتاء ، فالسلطان العادل هو الإمام المعصوم ، أو من يكون منصوباً من قبله صلوات الله عليه على الخصوص ومن له استحقاق أن ينوي عنه عليه السّلام على العموم من شروط انعقاد الجمع والأعياد ، ومع فقد ذلك كله لا جمعة رأساً ولا عيد على الوجوب أصلا . على أن من تقدمه كان أكثر منه علماً وأثقب منه فهماً ، وأدق منه طبعاً ، وأشد منه اطلاعاً على أحوال السلف والأئمة الماضين ، فلو كان بناء الأمر على التقليد ، فهؤلاء أولى به منه ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير
[1] فمنهم الفاضل الجليل مولانا الخليل ، والفاضل المشهور حسن بن عبد اللَّه المغفور وكذا بهاء الدين محمد المشهور بالفاضل الهندي وغيرهم قدس اللَّه أسرارهم « منه » .
542
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 542