نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
في ذلك على أصالة الجواز وعدم دليل مانع ، فلا يعبأ به ولا يقابله ، لان التعبد بالشيء توقيفي ، فلا يكفي عدم دليل المنع ، بل لا بد من المجوز ، ولذلك قال المرتضى : الأحوط أن لا يصلي الجمعة إلا بإذن السلطان وإمام الزمان . مع أن دليل المنع ثابت ، كقوله عليه السّلام « لا جمعة الا في مصر يقام فيه الحدود » وقد عرفت دلالته . وقوله عليه السّلام « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها » وقد دريت دلالته أيضاً . فالجواب بأن التوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة ، وانما وقع الاشتباه في بقاء شرعيتها إلى الأن ، فأصالة الجواز نافعة ، غير نافع . وبالجملة فدليلهم هذا على نفي شرعيتها لا يخلو من قوة ، مع أن هؤلاء القائلين بوجوبها العيني بأسرهم متفقون على أن السلف كانوا تاركين لها برهة من الزمان مع وجود الفقيه الجامع للشرائط فيهم ، لكنهم يعللونه بالتقية وعدم امكان الاجتماع عليه ، وهذا مجرد دعوى ، بل انما تركوها مع وجوده فيهم ، لأنه لما لم يكن بخصوصه منصوباً من قبلهم عليهم السّلام ، لم يكن صالحاً لإمامتها . فبعد الاتفاق على تركهم معه التعلل بالتقية لا يجدي نفعاً . والحاصل أن الترك اتفاقي والتقية احتمال ، وعدم كفاية الفقيه احتمال آخر ، ولا ترجيح لأحدهما على الأخر ، فمن ادعاه فعليه الدليل . هذا ومنهم من كلامه مبهم مجمل ذو وجهين ، وليس فيه التصريح بوجوبها العيني من غير اشتراط . نعم فهم الشيخ زين الدين من بعض كلماتهم وإشاراتهم الوجوب العيني ، وأول بعضاً آخر إلى ما يطابق فهمه ، فهو أول من قال بوجوبها العيني صريحاً في هذا الزمان ، ومنه سرى الوهم إلى بعض من تأخر عنه إلى الأن وإلا فما كان هذا القول شائعاً فيما بين من تقدمه .
541
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 541