responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 540


دلت عليه ، ولو سلم فالدلائل المذكورة انما دلت على الوجوب في الجملة ، أعني : الوجوب الكلي المحتمل للعيني والتخييري ، فإذا انتفى الأول لعدم القائل به على زعمكم بقي الآخر [1] .
ففيه أن الأدلة لم تقم عليه ، والعبارات لم تدل عليه كما عرفت ، ومنه يظهر أن دلالتها على الوجوب الكلي الشامل للعيني غير ثابت .
وعلى تقدير دلالتها عليه نقول : لما كان تحقق تلك الطبيعة الكلية في الخارج في ضمن أي فرد من فرديها مشروطاً بالشرط ، فإذا لم يتحقق لم تتحقق . فبعد تسليم الشرط وتوقف تحقق الطبيعة عليه مع انتفائه لا يتصور القول بتحققها ، وإلا يلزم تحقق الموقوف من غير تحقق الموقوف عليه ، وهو غير معقول ، والمجيب لم يمعن النظر في الدليل ، وهو متين .
وحاصله : أن أذن الإمام لما كان شرطاً لصحتها ، فالحال لا يخلو من أن يكون متحققاً في هذا الزمان أولا ، فعلى الأول يلزم القول بالوجوب العيني وهم لا يقولون به . وعلى الثاني لا تقع صحيحة ، لانتفاء الشرط وهو ظاهر .
اللهم الا أن يقولوا بعدم اشتراط الأذن مطلقا ، أو يخصوه بزمان حضوره عليه السلام ، أو يقولوا : ان الأذن الحاصل عنهم عليهم السّلام في الاخبار السابقة يجري مجراه ، أو أن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام فهو نائب على العموم ، ومع ذلك كله يتوجه عليهم الإلزام وهو القول بوجوبها العيني في هذا الزمان مع عدم قولهم به ، مستنداً فيه إلى الإجماع والاخبار كما دريت .
فظهر منه أن احتجاج ابن إدريس بهذه الحجة على اشتراط الإمام أو نائبه على الخصوص في صحتها في غاية القوة والمتانة ، وليس في غاية الضعف والوهانة كما يتوهم في بادي النظر ، لان كلامه مع القوم وهو متوجه عليهم .
وأما القول بأن الأذن شرط في الوجوب العيني دون التخييري ، والاعتماد



[1] الشهاب الثاقب ص 63 .

540

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست