responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 539


أفضل الواجبين ظاهراً ، وعلى أنها الأصل ، لأمره عليه السّلام بالظهر على تقدير فواتها الا أن يقال : هذا فيما إذا كانت واجبة عينية ، كما في صورة حضوره عليه السّلام أو من منصبه للصلاة .
قال : ومنها غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، فإنها كثيرة جداً ، وفيما ذكرنا من المعتبرة كفاية لمن تدبرها إن شاء الله تعالى [1] .
أقول : هذه ونظائرها مما تركنا التعرض لها قد علم حكمها إن شاء الله تعالى مما أسلفنا ملخصاً ، وقد ظهر منه أن القول بوجوبها العيني في هذا الزمان غير ثابت ، بل الأمر بين التخيير والحرمة ، فان قاطبة المتأخرين من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان الشيخ زين الدين نفوا عنها الوجوب العيني وصرحوا فيها بالتخيير ، وادعوا فيه الإجماع ، وأيدوه ببعض الروايات السالفة .
وأما القدماء منهم ، فبين تخيير وتحريم ، فمنهم من صرح بالحرمة كسلار وابن إدريس والسيد المرتضى ، كما صرح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال :
وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأساً ، وهو ظاهر كلام المرتضى ، وصريح سلار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ، بناءً على أن أذن الإمام شرط في الصحة ، وهو مفقود ، ويحملون الأذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الأذن ، وليس حجة على من يأتي من المكلفين .
ثم قال : وهذا القول متوجه ، وإلا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الأول - يعني بهم القائلين بالتخيير - لا يقولون به [2] انتهى .
وأما ما أجاب به المستدل عن هذا الدليل في الباب السادس من رسالته هذه بقوله : نمنع انتفاء الوجوب العيني ، فان الأدلة قامت عليه ، وعبارات الأصحاب



[1] الشهاب الثاقب ص 23 .
[2] الذكرى ص 231 .

539

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست