نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 538
فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة [1] . أقول : هذه مثل سابقتها في الدلالة وقد عرفتها ، والأولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب . قال : ومنها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : تجب الجمعة على من كان على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء [2] . أقول : هذا تعيين منه عليه السّلام لأكثر المسافة التي تجب معها الجمعة ، وأما أنها متى تجب وبأي شرط تحقق من العدد والخطبة والنيابة خاصاً أو عاماً أو غيرهما فلا دلالة لها عليه أصلا ، وهذا مثل أن يقول : يجب الجهاد على من كان قادراً عليه فان لم يكن قادراً على ذلك فليس عليه شيء . قال : ومنها حسنته عنه عليه السّلام أيضاً قال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء [3] وفي رواية : بين القريتين . أقول : بناؤها على تعدد الثواب للإمام عليه السّلام في بلدة واحدة أو بلدتين ، ويتصور ذلك أيضاً بالإمام عليه السّلام ونائبه . قال : ومنها حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [4] . أقول : فيها دلالة على ادراك الجمعة بادراك الركعة الأخيرة ، وعلى كونها
[1] وسائل الشيعة 5 / 12 ، ح 2 . [2] وسائل الشيعة 5 / 12 ، ح 6 . [3] وسائل الشيعة 5 / 17 ، ح 2 . [4] وسائل الشيعة 5 / 41 ، ح 3 .
538
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 538