responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 536


الا أن يقال : انه كان للتقية ، وهو خلاف الظاهر ، كيف لا ؟ وحثه عليه السّلام إياهم على فعلها ينافي التقية ، لان الحث على ترك الواجب وهو التقية وفعل الحرام وهو الجمعة على هذا التقدير حرام قبيح ينافي منصب الإمامة والعصمة ، والقول بأنه عليه السّلام حثهم عليه مهما أمكن خلاف الظاهر ، بل ليس له عين ولا أثر في هذا الخبر .
وكيف يمكن القول بالتقية في موثقة عبد الملك الآتية ، فإنها لو كانت محمولة عليها لكان له أن يقول في جواب عتابه [1] عليه السّلام انما لم أصلها للتقية والخوف من المخالفين ، مع أن التقية غير مناسب لقوله عليه السّلام في جوابه لما قال كيف أصنع ؟ :
صلوا جماعة ، وهو ظاهر .
وظاهر أن هذا أذن صريح منه عليه السّلام لعبد الملك بخصوصه على فعلها إماماً ، حيث لم يكن له شريك في هذا العتاب ، بقرينة قوله « مثلك يهلك » وانما أتى بخطاب الجمع تغليباً للحاضر على الغائب ، وتصريحاً بأن فعلها انما يتم جماعة ، كما مر نظير ذلك في توجيه رواية زرارة .
وأما القول بأنه لا خلاف في وجوبها وقت حضوره عليه السّلام ، فمدفوع بأن ذلك انما يكون إذا كان على وجه السلطنة والاستيلاء وإلا فلا .
وبالجملة الظاهر من الخبرين الأذن أو التخيير على الاحتمالين عند



[1] هذا معارضة معهم حيث قالوا : لو كان الأذن شرطاً فيها ، لكان لعبد الملك أن يقول في جواب عتاب الإمام عليه السلام له مقتدراً : انما لم أصلها لأنك لم تأذن لي ، مع أنه يمكن أن يقال أيضاً : انه عليه السلام كان قد أذن له في فعلها ، لكن على وجه التخيير لعدم الاستيلاء والسلطنة ، فلما تهاون فيه مع تمكنه عليه عاتبه عليه وحثه على فعلها ثانياً ، ولذلك لم يعتذر بعدم الأذن ، ويدل عليه أن العتاب بدون سابقة أذن ورخصة وأمر على فعلها مما لا وجه له ، فتأمل « منه » .

536

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست