responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 523


التأمل ، فتأمل .
قال قدس سره : ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام قال : ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي [1] .
وفي هذا الخبر مع ما فيه من المبالغة والتأكيد والاتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر السابق التصريح بلفظ « كل » الذي هو أوضح الألفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الأزمنة ، كالصلوات الأخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم [2] .
أقول : الوجوب الثبوت والسقوط إذا وجب المريض فلا يبكين باكية ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها . وفي الاصطلاح : خطاب لطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومن أسمائه الفرض ، وهما مترادفان عند الجمهور .
وقد يفرق بينهما بأن الواجب هو ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه لا من حيث شخص بعينه ، وتجوز النيابة فيه اختياراً كالزكاة ونحوها ، والفرض ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه عن شخص بعينه ولا تجوز فيه النيابة ، كالصلاة والصوم .
والمنقول عن المحقق الشيخ علي في بعض الحواشي في الفرق بينهما أن الواجب ما لا يسقط عن المكلف أصلا ، مثل معرفة الله تعالى ، والفرض ما يسقط مع العذر كالصلاة وباقي العبادات . فعلى صحة هذا النقل يكون الواجب آكد



[1] وسائل الشيعة 5 / 5 ، ح 14 .
[2] الشهاب الثاقب ص 20 - 21 .

523

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست