نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 522
وعلى التقديرين يظهر فساد قوله وهو غير جائز عند المحققين ، مع أنه لو خص وجوبها بزمان حضور الإمام عليه السّلام لا يلزم منه خروج أكثر أفراد الناس ، بل لا يلزم منه الا خروج ما استثناه في الحديث . وانما قال ما قال ، لأنه اشتبه عليه عمومية العام في زمان معين بعموميته في جميع الأزمنة ، وليس الأمر كذلك ، فإنك إذا قلت أكلت كل رمانة في البستان فإنما تريد كل رمانة موجودة فيه في تلك السنة ، لا كل ما فيه فيها والتي ستوجد في السنوات . فالناس يعم الافراد الموجودة في عصره عليه السّلام ، بل الحاضرة في بلدة أقامته التي بينها وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة أقل من فرسخين ، إذ لا شبهة في أن وجوبها انما يتحقق بالنسبة إلى الذين تحققت لهم شرائطها ، وانما استثنى منه ما هو المذكور في الحديث ، وهو أقل قليل ، فمن أين يلزم خروج أكثر أفراد العام ، وكذا الكلام في الجمعة . على أن الظاهر أن الناس هاهنا ليس بعام ، بل هو البعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني ، وهم الموجودون في عهده عليه السّلام لأنهم الذين يجب عليهم في كل أسبوع خمس وثلاثون صلاة منها الجمعة ، ولذلك ذهب المانعون من شرعيتها في هذا الزمان إلى أن الأذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السّلام على من سمع منهم ذلك الأذن وقالوا : وهو ليس حجة على من يأتي من المكلفين . ونظير ما قلناه قولك أكلت الخبز وشربت الماء ، فإنك تريد الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم . وإذا كان كذلك فليس بعام خصص ولا تعلق له بمسألة الخصوص والعموم أصلا ، انما هو معهود يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها ، كالمطلق يقيد ببعض ما يوجد في ضمنه من غير صرف عن ظهور وعموم ، وذلك يظهر بعد
522
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 522