responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 524


من الفرض ، على عكس ما قاله المستدل .
وفي النهاية الأثيرية : في حديث الزكاة « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلَّى الله عليه وآله على المسلمين » أي : أوجبها عليهم بأمر الله تعالى ، وأصل الفرض القطع وقد فرضه يفرضه فرضاً وافترضه افتراضاً ، وهو والواجب سيان عند الشافعي . والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة . وقيل : الفرض هاهنا بمعنى التقدير ، أي : قدر صدقة كل شيء وبينه عن أمر الله تعالى [1] انتهى .
وبالجملة الواجب يرادف اللازم والمحتوم والفرض خلافاً للحنفية ، فإنهم خصوا الفرض بما يثبت بدليل قطعي ، والواجب بما يثبت بدليل ظني ، قالوا :
لان الفرض التقدير ، قال الله تعالى « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » قدرتم ، والوجوب السقوط فخصصنا الفرض بما عرف وجوبه بدليل قطعي ، لأنه الذي علم منه تعالى أنه قدره علينا .
وأما الذي عرف وجوبه بدليل ظني ، فإنه الواجب الساقط علينا ولا نسميه فرضاً لعدم علمنا بأنه تعالى قدره علينا .
وهذا كلام لا يخفى ضعفه ، لان الفرض التقدير ، سواء كان طريق معرفته علماً أو ظناً ، كما أن الساقط الواجب من غير اعتبار طريق ثبوته ، لكن لا مشاحة في الاصطلاح ، وآثر المستدل مذهب الحنفية .
ويرد عليه مع كونه مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور أن اطلاق الفرض على الجمعة لعله من باب التغليب ، لان أدلة وجوب سائر الصلوات لما كانت قطعية وقد ذكرت هي معها أطلق عليها الفرض .
أو يقال : هي أيضاً فريضة ، لكن إذا تحققت شرائطها ، مع أن الفرض وكذا الواجب كثيراً ما يطلق في الاخبار على ما ينبغي أن يهتم الانسان ويلازمه ،



[1] نهاية ابن الأثير 3 / 432 .

524

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست