responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 518


، فمخالفته خرق الإجماع [1] .
ثم أكده وأيده برواية محمد بن مسلم وقد سبق ذكرها ، مع أن في كون الجمعة واجبة تخييرية بالنسبة إلى المريض الذي يتضرر بالحضور ، والشيخ الفاني الذي لا يستطيع الجلوس الا بمشقة شديدة ، والمسافر إذا تكلفوا الحضور خلاف ، وأكثر الأصحاب على عدم وجوبها عليهم ، وكذا القول في انعقادها بهم وكونهم من جملة العدد المعتبر .
وأما المرأة ومن خرج عن التكليف ، أعني : الصغير والمجنون ، فلا خلاف بينهم في عدم وجوبها عليهم وان حضروا . وأما العبد ، فإنها لا تجب عليه اجماعاً كما تقرر والخنثى هاهنا كالمرأة . والعرج إذا كان بحيث يشق معه الحضور كان مسقطاً للوجوب ، فلاستثنائهم دون شركائهم وجه .
وثالثاً : أنا نختار أول شقي الترديد ونقول : لا بعد فيه أصلا ، نظيره جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام ، فإنه قد ورد من الأوامر والتأكيدات والتحريصات في كلام الله تعالى ، حيث أوجبه أقل مرة في كل عام مرة في قوله « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » [2] أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطاً ، فيجب كلما وجد الشرط .
وفي آية أخرى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ » [3] وفي أخرى « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » وفي أخرى « وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ » [4] وفي



[1] المعتبر 2 / 279 - 280 .
[2] سورة التوبة : 5 .
[3] سورة البقرة : 216 .
[4] سورة البقرة : 193 .

518

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست