responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 517


عندهم » ان من شأنها أن يفتي بها ، وهو لا ينافي ترك الأقطار [1] والعمل بها لوجود معارض مساو أو أقوى ، كما هو شأن الأدلة الظنية ، وهذه جملة معترضة ذكرت بتقريب ما ذكر .
ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : وثانياً أن المثبت في قوله عليه السّلام « فرض من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة » مطلق الوجوب الذي هو الطبيعة من حيث هي أعم من العيني والتخييري ، ففي بعضها يتحقق الأول ، وفي بعض آخر الأخر ، وفي قوله « منها صلاة واحدة » إلى قوله « وهي الجمعة » الوجوب التخييري ، كما سنقول نظير ذلك في توجيه رواية زرارة الآتية ، فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابهم عن ذاك من غير فرق ، فإذن لا يلزم تهافت الكلام وتساقط ، ولا يتوجه عليهم الالزام والشناعة .
على أن لهم أن يقولوا : على تقدير التنزل والتسليم أن ما استدل به زين المحققين وأفاد ، فهو حق وصدق وهو المعلوم ، الا أنه لا بد في وجوبها من حضور المعصوم عليه السّلام .
قولك وأما تخصيص الوجوب بزمان حضوره ، فخلاف الظاهر ، فيحتاج إلى دليل يصلح لذلك ، فلهم أن يقولوا بل هو الظاهر ، وقد عرفت دليله ، وسيأتي له زيادة تأييد إن شاء الله تعالى .
ولذلك قال المحقق في المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا ، ومعتمدنا فعل النبي صلَّى الله عليه وآله فإنه كان يعين لإمامة الجمعة ، وكذا الخلفاء بعده ، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام ، فكذا إمامة الجمعة ، وليس هذا قياساً بل استدلالا بالعمل المستمر في



[1] كذا .

517

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست