نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 516
جعلها دليلا صريحا على أن مذهبه الوجوب [1] العيني . وأما توهم كونه عاملا بأولها وتاركاً لأخرها فمردود ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . واعلم أنه رام في الباب المذكور أن يدل على أن السلف كانوا قائلين بالوجوب العيني ، فذكر فيه ما حاصله أنهم ردوا في كتبهم روايات في هذا المعنى ولم يقدحوا فيها ، مع أن بعضهم ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه ويفتي به ويحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه . وأنت خبير بأنهم كما رووا روايات في هذا المعنى من غير قدح فيها ، كذلك رووا روايات أخر في معنى آخر من غير طعن عليها . مثل ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم وقد سبق ، ومثل ما رواه في الأمالي عن الصادق عليه السّلام وسيأتي ، فمجرد ذلك لا يمكن دعوى الظهور في أحد الطرفين ، الا أن يظهر منهم التصريح به . وأيضاً فإنهم كثيرا ما يوردون في كتبهم الروايات المختلفة والاخبار المتعارضة والأحاديث المتضادة مع ضعف طريق بعضها ، فكيف يحكمون بصحتها ؟ وكيف يكون كل واحد منها حجة ؟ وكيف يفتون به ؟ فعلى ما ذكره المستدل يلزم أن يكونوا معتقدين بالمتناقضين عاملين بالمتضادين ، فمعنى قولهم « انها حجة
[1] ظاهره الوجوب ويحتمل الاستحباب ، ومثله رواية الحلبي ، قال سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات الجهر فيها بالقراءة ، قال : نعم والقنوت في الثانية . والحديث صحيح يدل على اطلاق الجمعة على الظهر ، كما تدل عليه أخبار كثيرة ، وعلى استحباب الجهر في سائر الأربع الا أن يجعل الجهر بالقراءة قرينة على إرادة الركعتين الأولتين لتعينهما للقراءة ، والصدوق رحمه اللَّه على أن الجهر بالقراءة رخصة يجوز الأخذ بها إذا صلاها الانسان وحده ، وانما الجهر فيها إذا صلاها جماعة في ركعتين « منه » .
516
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 516