responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 515


وان أريد بزمان الحضور ما هو أعم من السلطنة والاستيلاء ، فلا وجه للتخصيص المذكور ، إذ لا فرق بين حضوره مع الخوف وبين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه ، ولا بتعين النائب الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة [1] .
أقول : وبالله التوفيق ، فيه أولا أن هذا الخبر غير معمول به عند جماعة منهم من رويته عنه ، وهو محمد بن بابويه ، حيث قال بعد نقله تتمة الخبر ، وهي قوله عليه السلام : والقراءة فيها بالجهر ، والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان [2] قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع . [3] .
والعجب أن المستدل قال في الباب الرابع من رسالته هذه : ان ذكر الصدوق هذه الرواية في كتابه من لا يحضره الفقيه دليل صريح على أن مذهبه وما كان يفتي به ويعمل عليه انما هو الوجوب العيني من دون شرط وتخيير [4] .
وهذا كلام يضحك الصبيان ويعجب المجانين ، فإنه رحمه الله كما ترى صرح بأنه لا يعمل عليها ولا يفتي بها ، وكذلك جميع مشايخه ، فكيف يمكن



[1] الشهاب الثاقب ص 19 - 20 .
[2] لعله سهو من قلمه أو من النساخ ، وفي رواية عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا حييتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا حييتم وحداناً ففي الركعة الثانية « منه » .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 / 411 .
[4] الشهاب الثاقب ص 34 .

515

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست