responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 514


ولا شبهة أن غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني ، فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام ، واختلال حكم الفرائض بغير مائز ، كذا قال زين المحققين .
أقول : وأيضاً لو كان وجوبها تخييرياً على بعض الوجوه لاستثنى ذلك الوجه [1] ، كما استثنى المملوك والمسافر وغيرهما ، فان استثناء هؤلاء انما هو من الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا ، وانما لهم الخيرة في الحضور ، كما تقرر عندهم ، فالوجوب التخييري ثابت لهم ، فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم . وأما تخصيص الوجوب بزمان حضور الإمام عليه السّلام ، فغير جائز .
أما أولا ، فلإنه خلاف الظاهر ، فيحتاج إلى دليل ولا دليل يصلح لذلك ، فإنك ستعلم أن الذين خصوا بأي متمسك يتمسكون .
وأما ثانياً ، فلإنه ان أريد بزمان حضور الإمام زمان ظهوره على وجه السلطنة والاستيلاء ، كما نقل من جماعة منهم التصريح ، فيستلزم خروج أكثر الجمعات وأكثر الناس عن الحكم ، لان أيام ظهور المعصوم عليه السّلام على وجه السلطنة والاستيلاء قليلة جداً بالنسبة إلى غيرها ، ويلزم منه خروج أكثر أفراد العام ، وهو غير جائز عند المحققين .
وهل يستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز أن يكون المعصوم عليه السّلام في مقام بيان الحكم الشرعي وافادته ، ويبالغ في وجوب شيء ويقول : انه واجب في كل أسبوع على كل مسلم الا جماعة خاصة ، ومع ذلك لا يثبت ذلك الحكم لإحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين ، بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام ، وسوف يثبت لجماعة آخر في آخر الزمان عند ظهور القائم عليه السّلام ليس لا .



[1] في المصدر : تلك الوجوه .

514

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست