responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


كما يدل عليه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . وقوله صلَّى الله عليه وآله : ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم . وقوله تعالى « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ » [1] .
وفي صحيحة بريد عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن مؤمن قتل رجلا ناصبياً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله أيقتل به ؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن ان كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال [2] .
فهذا وأمثاله صريحة في أن المراد بإمام عادل في الاخبار هو المعصوم من آل الرسول لا إمام الصلاة ، إلا أن تكون هناك قرينة مخصصة بغيره ، وأما بدونها فالتبادر منه هو إمام الأصل .
ونقل في الكشاف عن بعضهم في قوله تعالى « واجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً » [3] ان الآية تدل على أن الرئاسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها [4] والتبادر من أقوى أمارات الحقيقة ، فتكون حقيقة شرعية فيه .
وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ماله محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة [5] ، فمثل هذا لا يكون مجملا بل يحمل على المحمل الشرعي ، لان عرف الشارع أن يعرف الاحكام الشرعية ، ولذلك بعث ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكان ذلك قرينة موضحة للدلالة ، فلا اجمال .



[1] سورة الاسراء : 71 .
[2] وسائل الشيعة 19 / 99 - 100 .
[3] سورة الفرقان : 74 .
[4] الكشاف 3 / 102 .
[5] فإنه يحتمل أن يسمى صلاة في اللغة وانه كالصلاة في اشتراط الطهارة فيه « منه »

491

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست