نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 490
تسعة : الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ، لا عن أربعة ، وسيأتي بهذا التفصيل في خبر زرارة . فان قلت : الجمعة فيه معرفة وهو للعهد ، فالمراد أنها واجبة بشروطها . قلنا : ومن تلك الشروط الإمام العادل ، فيرجع إلى الثاني ، فنسوق الكلام إليه . فنقول : هو مفصل بالإضافة إليه ، فهو حاكم عليه ومفسر له ، وقد ذكر فيه الإمام ووصف بالعدالة . ومن المقرر في مقره أن تعليق الشيء على الوصف دليل علية ذلك الوصف لذلك الشيء ، مع ما اشتهر بين المحصلين من أن الحكم الواقع في كلام مقيد موجباً كان الكلام أو منفياً ، انما هو راجع إلى القيد . فعلى هذا لا بد في وجوبها من حضور إمام عادل ، ولا أقل من حضور نائبه المنصوب من قبله لفعلها أو الأعم ، فهذا الحديث دليل تام على نقيض مدعاه ، فايراده له في هذا الباب من قبيل اهداء السلاح إلى الخصم حال الجدال ، فهو لنا لا علينا ، وليس له بل عليه ، لأنه قد انتصب لاثبات وجوبها العيني من غير توقفه على شرط ، وما سمعناه منه في هذا المقام دليلا على ذلك المرام إلا قوله ، وظاهر [1] أن لفظ الإمام في مثل هذا المقام انما يطلق على إمام الصلاة دون المعصوم . فيا ليت شعري بأي دليل عن له أن المراد به في هذا الاطلاق إمام الصلاة دونه ، أهذا اطلاق لغوي أم عرفي عام أو خاص . بل نقول : المتبادر من اطلاق الإمام في عرف الشرع هو المعصوم عليه السّلام ، .
[1] هذا خلاف الظاهر ، لان اطلاق المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل منه ، لأنه المتبادر منه إلى الذهن ، وغيره يحتاج إلى قرينة أو قيد زائد ، وانما ذكر الإمام منكراً لتعدد إمام الأصل بحسب الأزمان ، فتجب الجمعة على كل أناس بإمامهم « منه »
490
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 490