responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 489


منها : قوله « الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك ، أو امرأة ، أو مريض ، أو صبي » .
ومنها : قوله في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة « ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له حتى يتوب » .
وظاهر أن لفظ الإمام في مثل هذا الموضع انما يطلق على إمام الصلاة دون إمام المعصوم أو المنصوب من قبله عليه السّلام ، وهذا مما لا يخفى على من له أدنى معارفة بالاخبار ، مع أن قوله صلَّى الله عليه وآله « إمام عادل » على أن في بعض الروايات ورواه العامة هكذا : وله إمام عادل أو فاجر .
ومنها : قوله صلَّى الله عليه وآله « من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق » .
ومنها : قوله « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ولو كان الوجوب تخييرياً لما توعد على تركها بالنفاق أو الطبع على القلب والختم عليه اللذين هما علامتا الكفر والعياذ بالله ، فان ترك أحد الواجبين التخيريين لا يوجب ذلك [1] .
أقول : وبالله التوفيق ، الحديث الأول مجمل ، حيث سكت فيه عن بيان العدد المعتبر ، وعن ذكر الإمام والخطبة ، والقعدة بين الخطبتين ، والجهر بالقراءة وجوباً أو استحباباً ، وعن ذكر القنوت وغيرها من الشروط المعتبرة اتفاقاً .
مع أن الاستثناء الواقع فيه بظاهره غير مستقيم ، إذ الجمعة موضوعة عن



[1] الشهاب الثاقب ص 17 - 18 .

489

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست