responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 475


يجب الجلد بل يحرم .
اللهم إلا أن يقول : وجوب السعي فرع النداء ، فإذا نودي وجب ، وإذا لم يناد لم يجب ، فإذن ترك النداء المندوب يستلزم ترك السعي الواجب ، ضرورة استلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول .
ويمكن الجواب بأن مفهوم الشرط ليس بمعتبر عند بعضهم . وعلى تقدير اعتباره انما يعتبر إذا لم يكن للتقييد به وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت وهنا يمكن أن يكون السبب في تعليقه عليه الحث على فعله والترغيب به ، كما أشار إليه المستدل ، فتأمل .
ولكن يمكن أن يكون المراد به نداءً خاصاً ، كما أشار إليه الشهيد في شرح الارشاد ، حيث قال بعد الاستدلال بالآية على الوجوب التخييري : ويشكل بإرادة نداء خاص قيد فيه الأمر بالسعي [1] .
واعلم أيضاً أن المقرر في الأصول أن الواجب إذا كان مقيداً بمقدمة ، أي :
بما يتوقف ذلك الواجب عليه ، فتلك المقدمة أيضاً واجبة ، لا أنه إذا كانت مقدمة الشيء واجبة فذلك الشيء أيضاً واجب ، كما هو المفهوم من كلامه .
وبالجملة فهو كما ترى كلام مضطرب مشوش ، لا يلائم أوله آخره ، فتأمل فيه .
وهم وتنبيه :
أنت خبير بأن مقتضى ظاهر سياق الآية الكريمة أن يقال : فاسعوا إليها الا أنها عبر عنها بالذكر إشارة إلى أنها ذكر الله ، وانه ينبغي القصد بفعلها أنها ذكر الله ، لا لان يكون إشارة إلى أن المراد به صلاة الجمعة والسعي إليها ،



[1] روض الجنان ص 290 .

475

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست