نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 475
يجب الجلد بل يحرم . اللهم إلا أن يقول : وجوب السعي فرع النداء ، فإذا نودي وجب ، وإذا لم يناد لم يجب ، فإذن ترك النداء المندوب يستلزم ترك السعي الواجب ، ضرورة استلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول . ويمكن الجواب بأن مفهوم الشرط ليس بمعتبر عند بعضهم . وعلى تقدير اعتباره انما يعتبر إذا لم يكن للتقييد به وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت وهنا يمكن أن يكون السبب في تعليقه عليه الحث على فعله والترغيب به ، كما أشار إليه المستدل ، فتأمل . ولكن يمكن أن يكون المراد به نداءً خاصاً ، كما أشار إليه الشهيد في شرح الارشاد ، حيث قال بعد الاستدلال بالآية على الوجوب التخييري : ويشكل بإرادة نداء خاص قيد فيه الأمر بالسعي [1] . واعلم أيضاً أن المقرر في الأصول أن الواجب إذا كان مقيداً بمقدمة ، أي : بما يتوقف ذلك الواجب عليه ، فتلك المقدمة أيضاً واجبة ، لا أنه إذا كانت مقدمة الشيء واجبة فذلك الشيء أيضاً واجب ، كما هو المفهوم من كلامه . وبالجملة فهو كما ترى كلام مضطرب مشوش ، لا يلائم أوله آخره ، فتأمل فيه . وهم وتنبيه : أنت خبير بأن مقتضى ظاهر سياق الآية الكريمة أن يقال : فاسعوا إليها الا أنها عبر عنها بالذكر إشارة إلى أنها ذكر الله ، وانه ينبغي القصد بفعلها أنها ذكر الله ، لا لان يكون إشارة إلى أن المراد به صلاة الجمعة والسعي إليها ،