responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 474


السكينة والوقار ، فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه ، فان الله عز وجل يقول :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » قال :
ومعنى فاسعوا هو الانكفاء [1] ، فتأمل .
واعلم أن الأمر إذا علق على علة ثابتة عليتها بالدليل ، مثل ان زنا فاجلدوه ، فالاتفاق على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة ، للإجماع على وجوب اتباع العلة واثبات الحكم بثبوتها .
وان علق على غيرها ، أي : على أمر لم يثبت عليته ، نحو إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من عبيدك . فالمختار عند المحققين أنه لا يقتضي تكرر الفعل بتكرر ما علق به ، لان السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فاشتر كذا ، مقتصراً عليها غير مكرر لها بتكرار دخول السوق ، عد ممتثلا ، وذلك معلوم قطعاً . ولو وجب تكرر الفعل بتكرر ما علق به لما كان كذلك .
فنقول : لا ريب في أن النداء ليس بعلة ثابتة عليتها بالدليل لوجوب السعي لأنه ليس بواجب ، فتعليقه عليه يدل على أنه ليس بواجب أيضاً ، لان تعليق الواجب على المندوب ينافي وجوبه .
وبهذا ينهدم أساس ما بني من أن الأمر للوجوب ، وانه إذا وجب السعي إليها وجبت هي أيضاً ، إلا أن يقول : لما كان السعي واجباً ، فتعليقه عليه يوجب وجوبه أيضاً .
وفيه أنه قال : تعليق السعي عليه يستلزم وجوبه ، فإذا قال بوجوب النداء لتعليق السعي عليه جاء الدور ، مع أنه مناف للقاعدة المذكورة آنفاً . وأيضاً لو كان النداء علة لوجوبه ، كما ينادى به قوله : وحيث ينادى لها يجب السعي ، فإذا لم بتحقق النداء لم يجب السعي بل يحرم ، كما أنه إذا لم يتحقق الزنا لم



[1] علل الشرائع ص 357 .

474

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست