responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 463


إذا عرفت ذلك فنقول : هذا القياس ان كان منصوص العلة ، وجب العمل به ولا يكون قياساً في الحقيقة ، بل اثبات الحكم في الفرع بالنص ، كما في قوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم ، قال :
فلا أذن ، دل على أن المقتضى للمنع هو اليبوسة الموجبة للنقص ، فيعم الحكم الرطب بالتمر والعنب والتين الرطب باليابس ، وغير ذلك من النظائر .
فالاحكام التي ليست منصوصة عندنا بالخصوصية ، قد يثبت فيها الحكم : اما بطريق مفهوم الموافقة ، وهو أبلغ في الدلالة من المنطوق ، كما في قوله تعالى « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » [1] فإنه يدل على الضرب بطريق أولى ، وقيل : هذا يكون مقطوعاً به .
أو بطريق مفهوم المخالفة ، كما في قوله عليه السّلام « في سائمة الغنم الزكاة » دل بمفهوم الخطاب على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وفي كونه دليلا خلاف ، أو بطريق القياس المنصوص العلة ، كما قلنا في الرطب .
وليس شيئاً من هذه الأنواع بقياس ، فلا يتوهم أنا نعدي الحكم من صورة إلى أخرى إلا على أحد من هذه الأنواع ، فلا ينسب إلينا العمل بالقياس [2] انتهى كلامه طاب منامه .
فظهر أن هذا الكلام من ذلك العلام قدس سره لا ينطبق على مذهب من مذهبي العامة والخاصة ، ولا يطابق ما عليه القوم ، فهو اصطلاح جديد ليس له وجه سديد .
فان منصب الإمام عليه السّلام ووظيفته على ما صرح به الأقوام أن يحفظ الشريعة القويمة ، وترويج الكتاب والسنة ، على ما كانا عليه في عهد صاحب الشريعة



[1] سورة الإسراء : 23 .
[2] أجوبة المسائل المهنائية ص 154 - 155 .

463

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست