responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 462


عليه وهو ستة ثم عدها [1] .
وقال البهائي نور الله مرقده في زبدة الأصول : الأدلة الشرعية عندنا أربعة :
الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل . وقال في الحاشية : ولا خامس للأدلة عندنا ، وأما عندهم - وعنى بهم العامة - فخمسة .
وقال الفاضل الحلي طاب مثواه في بعض فوائده [2] أدلة الاحكام عندنا منحصرة في كتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلَّى الله عليه وآله المتواترة المنقولة عنه ، أو عن أحد من الأئمة المعصومين عليهم السّلام ، بالآحاد مع سلامة السند ، والاجماع ، ودليل العقل كالبراءة الأصلية والاستصحاب والاحتياط .
ولما اشترك الكتاب والسنة والخبر في كونها دالة بمنطوقها تارة وبمفهومها أخرى ، انقسمت الأدلة السمعية إلى هذين القسمين ، والمفهوم قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة . وكانت هذه الأدلة كافية في استنباط الاحكام .
ودل العقل والنقل على امتناع العمل بالقياس ، على ما بين في كتب الأصول ونعني بالقياس اثبات الحكم في صورة لأجل ثبوته في صورة أخرى .
ويعتمد على أربعة أركان : الأصل ، وهو الذي يثبت فيه الحكم بدليل من نص أو غيره . والفرع ، وهو الذي يطلب اثبات مثل ذلك الحكم فيه ، والحكم الذي يدعى ثبوته في الفرع لثبوته في الأصل . والعلة ، وهي الجامع بين الأصل والفرع لمناسبة الحكم ، كما تقول : الخمر حرام ، فالنبيذ حرام بالقياس إليه ، والجامع هو الاسكار ، فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو التحريم والجامع هو الاسكار وهو العلة المقتضية لثبوت الحكم فيهما .



[1] الذكرى ص 3 .
[2] وهو ما أفاد وأجاد في جواب مسألة سأله عنها المهنا المدني نضر اللَّه وجههما وشرف قدرهما « منه » .

462

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست