نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 446
استثناء مطلق حصة السلطان ، إذ لا يتناول ذلك ما يأخذه باسم الزكاة وغيرها . وان أراد الأعم من ذلك ، فقد عرفت أن النصوص خالية عنه . نعم هاهنا نصوص دالة على سقوط الزكاة عمن أخذها من السلطان وعما يؤخذ منه الخراج ، وهي متروكة الظاهر لمعارضتها بما هو أقوى منها مما اشتهر العمل بها بين الأصحاب ، فتحمل على نفي الزكاة عن خصوص هذا القدر المأخوذ ولا بعد في حمل كثير منها على ذلك . كصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشره ؟ قال : لا [1] . فان الظاهر أن المراد عشر الخراج ، وإلا كان المناسب أن يقال : هل عليه عشرها كما قال أو يشتريها ، فافهم . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث والنصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا [2] . أي : في حصة السلطان ، كما في الوافي . وروى الشيخ في التهذيب عنه في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل له الضيعة ، فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا [3] . وفي المنتهى [4] : ان حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها قال : ولا بأس بهذا الحمل ، إذ هو خير من الاطراح ، فان ما دل على ثبوت الزكاة في مثله كصحيحة البزنطي ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل .
[1] وسائل الشيعة 6 / 132 ، ح 2 . [2] وسائل الشيعة 6 / 130 ، ح 5 . [3] التهذيب 4 / 37 ، ح 6 . [4] المنتهى 1 / 500 .
446
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 446