responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 446


استثناء مطلق حصة السلطان ، إذ لا يتناول ذلك ما يأخذه باسم الزكاة وغيرها .
وان أراد الأعم من ذلك ، فقد عرفت أن النصوص خالية عنه .
نعم هاهنا نصوص دالة على سقوط الزكاة عمن أخذها من السلطان وعما يؤخذ منه الخراج ، وهي متروكة الظاهر لمعارضتها بما هو أقوى منها مما اشتهر العمل بها بين الأصحاب ، فتحمل على نفي الزكاة عن خصوص هذا القدر المأخوذ ولا بعد في حمل كثير منها على ذلك .
كصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشره ؟ قال : لا [1] . فان الظاهر أن المراد عشر الخراج ، وإلا كان المناسب أن يقال : هل عليه عشرها كما قال أو يشتريها ، فافهم .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث والنصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا [2] . أي : في حصة السلطان ، كما في الوافي .
وروى الشيخ في التهذيب عنه في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل له الضيعة ، فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا [3] .
وفي المنتهى [4] : ان حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها قال : ولا بأس بهذا الحمل ، إذ هو خير من الاطراح ، فان ما دل على ثبوت الزكاة في مثله كصحيحة البزنطي ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل .



[1] وسائل الشيعة 6 / 132 ، ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 130 ، ح 5 .
[3] التهذيب 4 / 37 ، ح 6 .
[4] المنتهى 1 / 500 .

446

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست