responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 447


وعن سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن عليه السّلام عما يخرج منها ما عليه ، فقال : ان كان السلطان يأخذ خراجه ، فليس عليك شيء ، وان لم يأخذ السلطان منك شيء ، فعليك اخراج عشر ما يكون فيها [1] .
وروى الشيخ عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا زكاة عليه [2] .
وظاهر هاتين الروايتين موافق لما ذهب إليه بعض العامة ، من أنه لا عشر في الأرض الخراجية ، وهو خلاف الإجماع .
قال في التذكرة : لا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع . وفي التهذيب أنه مقصور على الأرضين الخراجية ، وذكر أن على أهلها سوى القبالة العشر ، قال : فيكون المعنى لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض ، وان كان يلزمه فيما يبقى في يده .
ومن هنا يظهر أنه لا يفهم منه قول الشيخ بعدم وجوب الزكاة في الأرضين الخراجية ، كأبي حنيفة ، على ما جزم به بعض المحققين ، قال : فاجماع العلامة في محل المنع ، لان الشيخ أيضاً وافق الأصحاب ، كما صرح به في تهذيب الأحكام .
ويرشد إليه أيضاً ما في الإستبصار من أن الوجه فيما يتضمن نفي الزكاة عمن يأخذ السلطان منه الخراج أن يحمل على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض ، وان كان يلزمه فيما يبقى في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة ، جمعاً بين الأخبار [3] .



[1] وسائل الشيعة 6 / 132 ، ح 1 .
[2] التهذيب 4 / 37 ، ح 7 .
[3] الإستبصار 2 / 25 .

447

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست