responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 445


معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزءاً من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها ، وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء انتهى .
ويشكل بأنه فسر الخراج بمقدار من المال يضربه الحاكم بحسب ما يراه على الأرض أو الشجر . ولا ريب في اختلافه بحسب تغائر الحكام واختلاف الأحوال والأزمان ، ويتعسر انضباط ذلك جداً ، فكل ما يراه الحاكم يكون خراجاً ، مع أن ما يدل على استثناء حصة السلطان لا يتقيد بأمثال هذه الاعتبارات .
وقد مر أن على المنقين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر ، فإنه يفيد استثناء المأخوذ على وجه القبالة بقول مطلق ، وكذا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام « انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » يدل على استثناء حصة المقاسمة مطلقا ، سواء كان بحسب المعتاد في أجرة الأرض ، أو زائداً على ذلك ، وكذا ما في المقنع والفقيه وفقه الرضا عليه السّلام من استثناء خراج السلطان .
ولعله طاب ثراه اقتصر على المتيقن ، حملا له على المتعارف في أعصار الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ، مع أنه لا بد أن يعلل العموم بما يفيد استثناء المئونة كما ارتكبه طاب ثراه لانتفاء النص العام .
وصرح في البيان بأن الخراج من المؤن ، وجعل من الشروط اخراج المؤن كلها من المبدء إلى المنتهى ، وقال : ومنها البذر وحصة السلطان والعامل [1] وحينئذ يقتصر على ما لا يزيد على أجرة الأرض بحسب عادة ذلك الزمان .
لكن لا يلائمه ما في شرح اللمعة من أنه ورد استثناء حصة السلطان ، وهو أمر خارج عن المئونة ، وان ذكرت منها في بعض العبارات تجوزاً ، فان أراد بذلك ما قدمناه من استثناء الخراج والمقاسمة والقبالة ، فلا يجدي نفعاً لاثبات



[1] البيان ص 178 .

445

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست