نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 444
وذلك لان مطلق المؤونات وان لم تكن مكررة في كل عام مما يتوقف عليه الزرع ويحتاج إليه الغلة ، ويطلق عليه المئونة بالمعنى اللغوي ، كما يفهم مما أفاده المحقق الشيخ علي ، فان الظاهر أن قوله ما يحتاج إليه كل سنة قيل لما قارن الزرع وأما المتقدم عليه ، فمطلق على ما يشهد به التمثيل ، اللهم إلا أن يكون مراد الشهيد الثاني رحمه الله أنه لا يعد غير المتكرر مئونة عرفاً ، كما صرح به في عمل المتبرع ، وفيه ما فيه . نعم يمكن أن يقال : ان الغالب أن المتحمل لحفر الأبار والأنهار وتنقيتها ، واصلاحها وتسوية الأراضي ، واعدادها للزرع والغرس ، وما يجري مجرى الاحياء مما لا يتكرر ، انما هو من أرباب الأرضين دون الفلاحين ، فأغنى عن اعتبارها ذكر أجرة الأرض لتناوله لذلك كله . ألا ترى أنه أدخل ما يأخذه السلطان تحت الأجرة أيضاً . فإنه قال في المسالك : المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة ، سواء في ذلك العادل والجائر ، إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه أجرة عادة فلا يستثنى الزائد ، قال : ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك [1] . فان الظاهر من انكار استثناء الزائد وعدم احتساب المصادرات الزائدة على قدر الأجرة أن الوجه في استثناء حصة السلطان انه من المؤونات . ويحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره الشيخ علي من اشتراط أن لا يتجاوز مقدار الخراج المعتبر شرعاً ، بناءً على أنه لا يزيد على ما يصلح أجرة للأرض عادة . قال في الخراجية : الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها ، وفي