responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 443


وأجرة الأرض المستأجرة للزراعة ، كذا في حواشي الشرائع للمحقق الشيخ علي ، قال : والبذر من المئونة فيستثنى ، لكن إذا كان مزكى سابقاً . ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يحسب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته . ولا يذهب عليك أن ما يأخذه الجائر مطلقاً مما يحتاج إليه الاشتغال بالزرع ولا يتأنى بدونه .
قال المحقق الأردبيلي : فإنه لو لم يعط ما يمكن الزرع لأنهم ما يخلون ، سواء كان ظلماً أو حقاً ، قال : وكذا حصة العاملين فيه ، وكذا البذر وغير ذلك من مئونة الأخشاب والحديد وأجرة صانعهما ومصلحهما وأجرة العوامل والدواب وغيرها [1] انتهى .
فلا يتجه ما ذكره المحقق الثاني من أن المراد بحصة السلطان ما يستحق في الأرض الخراجية من الخراج ، سواء أخذه العادل أم الجائر ، لكن بشرط أن لا يتجاوز مقدار الخراج المعتبر شرعاً ، فلو أخذ زيادة لم تكن مستثناة . وقال :
ان أخذها قهراً من غير تقصير من المالك في المدافعة ولا في اخراج حصة الفقراء ، لم يكن عليه ضمان ، وإلا ضمن حصة الفقراء .
وكذا لا يتم ما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرائع : من أن المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وان كان قبل عامه ، كأجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ وأجرة الأرض ، ومؤونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك وعين البذر ، وان كان من ماله المزكى .
ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مئونة العامل المثلية . وأما القيمة ، فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ، إذ لا تعد المنة مئونة عرفاً [2] .



[1] مجمع الفائدة 4 / 108 .
[2] المسالك 1 / 56 .

443

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست