responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 435


زكاة الإبل والبقر والغنم والدرهم والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا : اجماع الفرقة [1] .
قلنا : مجرد وفاقهم معنا لا يقتضي أن يريد به الفقهاء من الفريقين ، ولو حمل على ذلك بالنظر إلى القرينة ، فالفرق بينه وبين ما نحن فيه من مسألة الاستثناء بين ، ألا ترى أنه استدل في هذا الموضع باجماع الفرقة . ولو كان المراد في تلك المسألة جميع الأمة ، لاستدل لنفي الاستثناء باجماعهم كما أشرنا إليه .
والظاهر أن المراد هنا جميع الفقهاء منهم أيضاً ، كسائر المواضع المتكررة ويشهد له أنه بين النصب في الغنم ، ثم قال : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن ابن صالح بن حي ، وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعاً كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا ، وهو اختيار المرتضى ، دليلنا : اجماع الفرقة [2] .
فإنه فسر الفقهاء بهم ، ومعه لا يبقى ارتياب على أنه لو أراد الجميع لم يحتج إلى ذكر المرتضى آخراً ، وكيف يريده ؟ مع وقوع الخلاف من الشيخ وغيره من الأصحاب كالمفيد ، وبعد اللتيا والتي احتجاجه باجماع الفرقة فيما اتفق فيه الفريقان دون ما نحن فيه أدل دليل على نفي الاتفاق فيه .
وكذلك ما قال : ان السخال لا تتبع الأمهات ، وبه قال النخعي والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره ، دليلنا :
اجماع الفرقة [3] .



[1] الخلاف 2 / 12 .
[2] الخلاف 2 / 21 .
[3] الخلاف 2 / 22 .

435

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست