نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 434
أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا : اجماع الفرقة المحقة . ومنها : أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك ، لإجماع الفرقة [1] . ومنها : أنه ذكر أن الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين ، وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل ، وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح وعليه اجماع الفرقة [2] . ومنها : قوله ان المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب ، دليلنا : اجماع الفرقة [3] . إلى غير ذلك من المواضع المتكررة المتكثرة في جميع أبواب ذلك الكتاب وفصوله مما لا حاجة إلى التطويل بذكره ، وفيما أوردناه كفاية للمسترشد . ولهذا بعد ما حكى المحقق الخلاف عن الشيخ نسبه إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد . وفي المنتهى أن زكاة الزرع والثمار بعد المئونة ، كأجر السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ وبعد حصرته ، وبه قال أكثر أصحابنا واختاره الشيخ أيضاً في النهاية ، وذهب إليه عطاء . وقال في المبسوط والخلاف : المئونة على رب المال دون الفقراء ، وهو قول الفقهاء الأربعة [4] . فان قلت : انه ربما يطلق الفقهاء على ما يتناول العامة والخاصة ، فإنه قال :