responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 434


أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا : اجماع الفرقة المحقة .
ومنها : أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك ، لإجماع الفرقة [1] .
ومنها : أنه ذكر أن الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين ، وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل ، وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال :
ما نزل القرآن إلا بالمسح وعليه اجماع الفرقة [2] .
ومنها : قوله ان المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب ، دليلنا :
اجماع الفرقة [3] .
إلى غير ذلك من المواضع المتكررة المتكثرة في جميع أبواب ذلك الكتاب وفصوله مما لا حاجة إلى التطويل بذكره ، وفيما أوردناه كفاية للمسترشد .
ولهذا بعد ما حكى المحقق الخلاف عن الشيخ نسبه إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد . وفي المنتهى أن زكاة الزرع والثمار بعد المئونة ، كأجر السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ وبعد حصرته ، وبه قال أكثر أصحابنا واختاره الشيخ أيضاً في النهاية ، وذهب إليه عطاء . وقال في المبسوط والخلاف :
المئونة على رب المال دون الفقراء ، وهو قول الفقهاء الأربعة [4] .
فان قلت : انه ربما يطلق الفقهاء على ما يتناول العامة والخاصة ، فإنه قال :



[1] الخلاف 1 / 300 .
[2] الخلاف 1 / 89 - 92 .
[3] الخلاف 1 / 118 .
[4] المنتهى 1 / 500 .

434

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست